التلاوة والأمر ، فإن صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه (١).
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الإطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته.
قاعدة ـ [٨٢]
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما مسائل :
مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، (أو على هذا زيد وكان عمرا) (٢) ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك هذه العربية ، وهي عجمية.
وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل (٣).
ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثوب الصوف ، فبان قطنا.
وفي الأيمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي إن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل (٤) : بالمنع ، لأن التعليق على ملك
__________________
(١) لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي.
(٢) في (ح) : أو على هذا عمرو وكان زيدا.
(٣) هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٠. وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة. انظر : ابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٤ ـ ٣٤٦.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٢.