ذلك. ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.
والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن (١) البينة. والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الأيمان.
ولو ادعى العنين الوطء قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية. أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل : لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب (٢) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة.
ويمين دعوى المواطاة على القبالة.
وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي.
قاعدة ـ [١٥٥]
ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم ، وإن كان غالبا :
إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل يمين المستحر (٣) في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.
__________________
(١) في (م) : على.
(٢) في (ح) : يصون.
(٣) في (أ) و (ك) : المخبر ، وفي (ح) : المسخّر. والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي.