وفي تحقق الإكراه على زنا الرّجل (١) ، والأظهر تحققه ، لأن الانتشار طبيعي ، والإكراه إنما هو على الإيلاج ، وهو متصور (٢).
قاعدة ـ [٥٦]
الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا.
والمعين إما أن يتجزأ ، أو لا.
والأول : يشترط في الأمر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض.
وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث بالبعض ، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
وقال بعض العامة (٣) : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها.
قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع.
واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف
__________________
(١) ذهب بعض الشافعية إلى أن الإكراه لا يتصور في زنا الرّجل فلا أثر له. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٨.
(٢) في (م) و (أ) : مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٧٤ ، ٧٦ ، وقاضي خان ـ الفتاوى الخانية : ٢ ـ ٤٥ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ٣ ـ ٩٦ ـ ٩٧.