يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا : كالإقرار أو لا ، لأن هذه اليمين كانت لدفع (١) حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.
وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
ومنها : لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما ، وأنكر الموكل القبض ، قيل (٢) : حلف الوكيل ، لاستئمانه. فلو خرج المبيع مستحقا ، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، لجهله بالوكالة ، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه ، لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل ، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
قاعدة ـ [١٠٤]
[ التدبير وصية بالعتق ]
لها تعلق بما قبلها ظاهر الأصحاب (٣) أن التدبير وصية بالعتق ، وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.
__________________
(١) في (م) و (أ) : لرفع.
(٢) انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : ١١ ـ ٨١.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ١٧١ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٤٧ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ١٢٠.