وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره.
الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك.
الرابعة
يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا على احتمال (١) ، والإحرام ، والاعتكاف الواجب ، والإيلاء ، والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطء الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل (٢). تخرج من حباله. ولو برئت قيل (٣) : حلت. والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) (٤). قيل (٥) : وفي ليلة غيرها ،
__________________
(١) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
(٢) انظر : ابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣١٨ ، وابن البراج ـ جواهر الفقه : ٣٩ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).