الحال الحاضر لما كان الإمهال يؤدي إلى هذا الإخلال.
سلمنا ، لكن المراد بالأعدل ظاهرا ، وقد يسعى في تحصيل الأعدل أيضا ظاهرا ، ولو زورا ، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.
فالمحذور لازم. ولأن من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع معين ، فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) (١) ثمَّ يسعى لإكمال الباقي. أو على إقرار ، فيسعى لسماع الإقرار ثانيا وثالثا ، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية.
قاعدة ـ [٨٣]
الإنشاء هو : القول الّذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر (٢). فقولنا : (يوجد به مدلوله) ، احتراز من الخبر ، فإنه تقرير لا إيجاد. وقولنا : (يوجد) المراد به الصلاحية للإيجاد ، فلو صدر الإنشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء ، لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج. وقولنا : (في نفس الأمر) ليخرج به العقد المكرر ، فإنه قول صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء ، لعدم الإيجاد في نفس الأمر.
ومن قال بالكلام النفسيّ ، (٣) قال : إن إنشاء السببية ، والشرطية ، والمانعية ، بل الأحكام الخمسة ، قائمة بذات الله تعالى ، ثمَّ أنه تعالى لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد
__________________
(١) في (ك) : فيأبى بعضهم.
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١.
(٣) انظر المصدر السابق : ١ ـ ٤٩.