التلف إلا حين الولادة. وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا. ولك أن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا أولى. ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه (١) إلى ذلك لا محالة. وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف.
قاعدة ـ [١٢٧]
ضابط العمد وقسيميه (٢) : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل (٣) أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد.
وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه. والظاهر أنه لا بد منه.
وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطأ (٤) ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، فان لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. وإن قصد المجني عليه
__________________
(١) في (ح) : أنه يؤول ، وفي (م) و (أ) : أنه يؤول أوله.
(٢) أي الخطأ ، والشبيه بالعمد.
(٣) في (أ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو.
(٤) في (م) زيادة : من الجاني.