والفعل ، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا ، والأول هو العمد ، والثاني هو الشبيه.
وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه ، بل الآلة. اللهم إلا أن (١) يقصد بالفعل قصد القتل ، فحينئذ يختل (٢) التقسيم ، لأن الضرب للتأديب فيتفق له (٣) الموت ، خارج منه.
وقيل : إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول : العمد سواء ، كان جارحا أو مثقلا ، كالسيف والعصا. والثاني : إما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني : لا قصاص فيه ، والأول : إما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فان كان جارحا ، كالسكين الصغير ، فهو عمد ، وإن كان مثقلا ، كالسوط والعصا ، فشبيه.
والفرق بين الجارح والمثقل : أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير. ولأن الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص. وأما المثقل فليس طريقا غالبا ، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه (٤).
وقيل : كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف ، أو لا ، وسواء كان متلفا غالبا ، أو لا ، كقطع الأنملة ، وكل ما شك
__________________
(١) في (ا) زيادة : يقال.
(٢) في (ك) : يحتمل. وما أثبتناه أنسب بالمعنى.
(٣) زيادة من (أ) و (ح).
(٤) زيادة من (ح) و (أ).