وقصد به التقرب ، فإن الأغراض الأربعة تحصل من (١) تكسبه. أما النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن) (٢) التلف. وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. وأما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.
قاعدة ـ [٥]
كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة ، إما لجلب النّفع فيها ، أو لدفع الضرر فيها ، يسمى عبادة أو كفارة.
وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق ، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة. وما جاء في الحديث : (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) (٣) ، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) (٤) ، و (أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب) (٥) ، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) (٦) ، لا ينافي ذلك ، فإن الصلاة والحج
__________________
(١) في (ح) : في.
(٢) في (م) : فيحفظ النّفس من.
(٣) انظر : السيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٨٢.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٥ ، باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١٤.
(٥) انظر المصدر السابق : ٨ ـ ٨٧ ، باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٦) انظر : المصدر السابق : ١٠ ـ ٢٤٠ ، باب ٣ من أبواب العمرة ، حديث : ٧.