والإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.
وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ، والأطعمة ، والإرث ، والأخذ بالشفعة.
وأما بيان التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال.
واما بيان الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب إقامة الشهادة عند التعيّن ، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.
وأما بيان الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح. والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم.
وأما بيان الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب القاضي.
قاعدة ـ [٤ ]
لما ثبت في علم الكلام (١) أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض ، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلّف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة.
فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد) (٢) هذه الأربعة. وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة (٣) أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : ١٦٩ (الطبعة الحجرية بإيران ١٣١٠ هـ).
(٢) في (ح) : من أمر واحد من.
(٣) زيادة من (م) و (أ).