لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره (١).
وتظهر الفائدة في مسائل :
منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم.
ومنها : أن الخيار يورث ، لأن الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والإمضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد.
ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم (٢) ، والظهار عندنا ، ولا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة ـ [٥٢]
المانع ثلاثة أقسام (٣) :
أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل
__________________
(١) في (ح) زيادة : ابتداء.
(٢) أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٨٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٢٥٦.
(٣) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤.