الدخول أو كون الزوج عن فطرة ، أو بعد انقضاء العدة في غيرها (١).
والرضاع كذلك. وفي الزنا ووطء الشبهة خلاف (٢).
ومنه : أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء ، قولان (٣) ، يعبر عنهما (بإتمام النجس كرا).
(ومنه : العنة في العنين) (٤) والجنون في الرّجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني : ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالإحرام ، يمنع من ابتداء النكاح ، وطريانه لا يبطله. والإسلام ، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من (٥) استدامته. والتمكن من استعمال الماء ، مانع من ابتداء الصلاة ، ولا يبطل استدامتها في الأصح. والدين ، لا يصح ابتداء الرهن فيه ، ويصح بالاستدامة ، كما لو أتلف متلف الرهن ، فعوضه رهن ، وقد صار دينا ، لأنه ثبت في ذمة المتلف.
ولو سبي الذمي لم يحكم بإسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الإسلام. وكذا ما عدا العنة والجنة (٦) من العيوب.
__________________
(١) في (ك) و (م) و (ح) : غيرهما. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، لأن الضمير يعود إلى (الفطرة) أي أن الارتداد إن كان عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ المختلف : ٤ ـ ٧٤ ـ ٧٧.
(٣) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٣.
(٤) في (ك) : ونية القنية في العين.
(٥) زيادة من (م) و (أ).
(٦) أي الجنون.