استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول (١) ، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.
ولو جنت (٢) الزوج ، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ، ففيه وجه بمنعها الفسخ.
أما هدم المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ، ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه.
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس.
ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة ـ [٩٦]
قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة.
كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان
__________________
(١) انظر : السيد المرتضى ـ الانتصار : ١٠٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
(٢) في (ك) حنث. ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنّظائر من فروع هذه القاعدة. وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ. انظر : الأشباه والنّظائر : ١٧٠.