لا الإقرار بالسرقة.
وثانيهما : ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة ، كالأذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
ومنه : زجر الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق.
ومنه : تحريم المطلقة ثلاثا ، والملاعنة ، زجرا عن ارتكاب مثله.
فائدة
هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات الواجبة في الظهار ، والإفطار ، والقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها زاجرة ، ولا إثم فيه.
ومنها ما تجب على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ، والمحاربة ، والشرب ، والتعزير لحق الله تعالى ، أو (الحد للآدمي) (١) والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص. وقولهم : وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ، مجاز عن وجوب إقامة ذلك
__________________
من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ..). ورواه البيهقي في ـ السنن الكبرى : ٨ ـ ٣٣٠ ، بلفظ : (من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله ..).
(١) في (أ) و (م) و (ح) : لحق الآدمي.