ومنه : التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
قاعدة ـ [١٤١]
الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق : كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرّة في الوضوء ، والمرتين في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات. إلى صور كثيرة (١).
ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة ، أو الوكيل إذا وكلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات (٢). وفي جواز نقصه باليوم ـ والأسبوع احتمال ، لصدق الاسم ، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. وكذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ.
قاعدة ـ [١٤٢]
قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ،
__________________
(١) انظر بعض هذه الصور في ـ الأشباه والنّظائر ـ للسيوطي : ٤٢٢.
(٢) انظر : نفس المصدر السابق.