وهي كثيرة ، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك ، فالخصوصية تكفي في المباينة.
فمنها : تعلق الدين بالرهن. وتعلق الزكاة بالنصاب ، والخلاف فيه مشهور (١). وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا. وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن. وتعلق الدين بالتركة.
وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة. وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان.
ويشبه الاستيثاق ، وهو في مواضع (٢) :
توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمي لها مهرا. وبالإشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها ، وإن لم يكن الإشهاد واجبا. والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون ، على القول به (٣). ومثله التوثق للغائب حتى يقدم. والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا ، في وجه (٤). ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحدّ أو قصاص ، على احتمال (٥).
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٢٤.
(٢) انظر هذه المواضع في ـ قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ٢ ـ ١٨٣.
(٣) قال به ابن عبد السلام. انظر : قواعد الأحكام ٢ ـ ١٨٣.
(٤) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٨٣ ، وللسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨٧.
(٥) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٨٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨٨.