لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند العامة (١) تصرف في المصالح العامة.
قاعدة ـ [١٤٩]
في تحقيق المدعي والمنكر وفيه (٢) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الّذي يخلى وسكوته (٣). والمنكر : بإزائه.
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين. وتنفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. وقد يختلفان (٤) في صور :
منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه (٥) ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته
__________________
(١) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) في (ك) و (أ) و (م) : فيها.
(٣) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥٧.
(٤) في (ح) : يتخالفان.
(٥) أي يخالف قوله الظاهر.