بين (حملة الفقه) (١).
قاعدة ـ [٤١]
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فإن أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال (السلف) في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه (٢) ، واشترط شروط السلف ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو قال. بعتك ، وقبل الآخر (٣) بالشراء أو بمعناه ، ثمَّ ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر.
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر (٤). ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم يصر إقالة ، لعدم استعماله فيه. وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار. ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى.
ولو قال : بعتك بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه. ولو قال :
__________________
(١) في (ح) : جملة الفقهاء.
(٢) في (م) و (أ) : موضعه.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ١١٤.