قاعدة ـ [٣١]
الوسائل أقسام (١) :
الأول : ما اجتمعت الأمة على تحريمه ، كحفر الآبار في طرق (٢) المسلمين ، وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم ، وهو حرام بالإجماع.
ومنه : إلقاء السم في مياههم. ومنه : سب الأصنام ، وما يدعى من دون الله عند من يعلم منه أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (٣).
الثاني : ما اجتمعت الأمة على عدم منعه ، وهو ما كان المتوسل إليه بعيدا عن قصد فاعله ، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره خمرا ، وعمل السيف وإن أمكن أن يكون آلة في قتل محقون الدم ، ووضع الشبهة وحلها ، وإن كان قد يظفر بالشبهة من تتمكن في قلبه ويعجز عن الحل. ومع ذلك لو قصد هذه الغايات لكان الفعل حراما.
الثالث : ما اختلف فيه ، كالبيع بشرط الإقراض والنظرة ، وبيع العنب على الخمار ، والخشب على نجار الأصنام من غير شرط ، وبيع السلعة على ولده أو خادمه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه بأقل من ثمنه ، سواء كان قد باعه نسيئة أو حالا ، وسواء اشتراه قبل حلول الأجل أو بعده ، لأنه يؤول إلى بيع الأكثر بالأقل ، فإنه إذا باعه السلعة بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين ، فكأنه عاوض عن مائة بخمسين.
__________________
(١) ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٣٢.
(٢) في (ك) و (ح) : طريق.
(٣) الأنعام : ١٠٨.