ومنه عند بعض الأصحاب (١) : تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظة على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف.
ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب (٢) لئلا يتسلط بعض قضاة السوء (٣) على قضاء باطل.
الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، (أو الحربي للعجز عن) (٤) المقاومة ، أو إلى صادّ الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.
ومنه : الرشوة إذا توسل (٥) بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.
الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام (٦) كالمتوسل إليه ، كرشوة
__________________
(١) انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٠٠ ، والسيد المرتضى ـ الانتصار : ٢٢٥.
(٢) انظر : ابن حمزة الطوسي ـ الوسيلة : ٣٩.
(٣) في (م) : الجور.
(٤) في (ك) : الحربي عن ، وفي (أ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير.
(٥) في (ك) و (م) و (أ) : توصل.
(٦) في (ح) زيادة : فإنها.