على فعله أو تركه.
واما المطلق : ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا بد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، برّ بواحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبرّ إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل : لا رجل عندنا.
قاعدة ـ [٥٧]
النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب.
وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج.
وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة ، نظر.
فائدة (١)
مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر : النّظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟ والإبراد في شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن ، ظاهر الأصحاب وجوبه. وكقتل الأسودين (٢) ، الحية والعقرب ، في الصلاة ، وقد وقع (٣) الأمر به (٤) ، مع أن
__________________
(١) في (ح) و (م) : قاعدة.
(٢) في (ح) : الأسود من.
(٣) في (ح) و (م) : ورد.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ، ١٢٦٩ ـ ١٢٧٠ ، باب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : ١ ـ ٥.