والمأخذ ما روي (أن النبي صلىاللهعليهوآله حمل إليه حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين) (١). فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.
قاعدة ـ [٩١]
ألحق بعض العامة (٢) إزالة النجاسة بالماء بالرخص ، قال : لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الّذي يلاقي النجاسة ينجس ، ثمَّ ينجس المجاور له ، ثمَّ المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها ، بل كل جزء من الماء الكثير ولو كان ماء (البحر ، فإنه منفصل) (٣) في الحقيقة ، وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء ، فينجس ما يجاوره. وهلم جرا. وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص ، والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس.
وهذا الإلحاق باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير ، أو استواء السطح ، أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع إمارة لها (٤).
__________________
(١) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٤.
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١١٣ (نقلا عن جماعة من العلماء).
(٣) في (ك) و (م) : البحر منفصلا.
(٤) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤.