والميزان ، وربع الدائرة ، والأشخاص المماثلة ، والمشاهدة بالبصر ، واعتباره بالأوراد في بعض الأحوال ، وصياح الديكة ، على ما روي (١).
وكذا جميع الأسباب ، والشروط ، والموانع ، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا ، والشرط شرطا ، والمانع مانعا. فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.
وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة ، كالعلم ، وشهادة العدلين أو الأربعة ، أو العدل مع اليمين ، وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك ، والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه والاستطراق العام ، واليمين على المنكر ، واليمين مع النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور ، وأقل في مثل الوصية والاستهلال ، فيثبت الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفية فإنه يبيح الإعطاء (٢) ، والاستفاضة في الملك المطلق ، والنسب والنكاح. وهذا كله قد سمي (الحجاج) وهو مختص بالأحكام ، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين (٣).
الثانية : يجوز تغير الأحكام بتغير العادات ، كما في النقود المتعاورة (٤)
__________________
(١) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٢٤ ، باب ١٤ من أبواب المواقيت ، حديث : ١ ، ٢ ، ٥.
(٢) في (ح) زيادة : ولا يوجبه ، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٤) التعاور : التداول ، يقال : اعتوروا الشيء ، أي تداولوه فيما بينهم.