قاعدة ـ [١٢٣]
في الجبر والزجر (١) وثمرتهما : تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة.
وموضوع الجبر أعم ، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ ، بخلاف الزجر فإنه للعامد. فهنا أقسام :
الأول : جبر العبادة بالعمل البدني ، كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.
الثاني : جبرها بالمال ، كالفدية في الصيام ، والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطء (٢) وشبهه ، كالمفيض من عرفات قبل الغروب ، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.
الثالث : ما يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ، إن جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط (٣) حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها ، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) (٤) المولى عليه ، مع أن الصوم قد يجبر بالمال ، كالفدية في الشيخين ، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر.
__________________
(١) انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١٣ ـ ٢١٥ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٨ ـ ١٩٥.
(٢) في (ا) : الواطئ.
(٣) انظر : ١ ـ ٣٦٥.
(٤) في (ك) : جائز كصوم ، وما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو.