صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد. فلو أعتق قبل الدخول ثمَّ دخل بها ، فعلى الأقرب لا شيء عليه ، وعلى الآخر يجب ، إذ يجب مهر المثل بالوطء في المفوضة لا بالعقد ، وهو حينئذ حرّ.
ويحتمل أن لا شيء ، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح ، إذ تزويج الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر. وإذا (١) قلنا أن العقد إباحة (٢).
سقط هذا البحث.
فرع :
لو زوّج رقيقه ثمَّ باع الأمة قبل المسيس ، فأجاز المشتري العقد ، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الّذي لم يوجب مهرا ، وقد استحق الوطء بلا مهر ، والأصل بقاء ما كان ، ومن أن الإجازة كالعقد المستأنف. ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب شيء ، وعلى الثاني يجب.
التاسعة
لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد. وربما فرض أزيد في صور :
الأولى : لو وطء أمة بشبهة ، وفي أثناء الوطء باعها المولى ، فكان تمام الوطء في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول. ويحتمل وجوب مهرين ، لأن الوطء
__________________
(١) في (ح) : وإن.
(٢) بمعنى أن التزويج في رقيقي مالك ليس على حقيقة التزويج بل هو إباحة صرفة. (عن بعض الحواشي).