ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين ، وقد يتخلف (١) هذا الأصل في مواضع :
منها : إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الّذي يظهر الغناء عنه. وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :
منها : صوم يوم الشك.
ومنها : صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه ، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.
ومنها : الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء قوي (٢).
ومنها : لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ، ولا يجب الجلوس قبله.
ومنها : هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) : يختلف.
(٢) في (ح) : أقوى.