وكانت الجلسة (١) بقدر التشهد ، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة ، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا ، فظهر الحدث ، فإن النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الأمر ولو جلس بنية التشهد ، ثمَّ ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا ، لأن التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب ، لا بالوجوب والندب.
ومنها : لو أغفل لمعة (٢) في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب. وفيها الوجهان : من حيث مخالفة الوجه ، ومن اشتمال نية الاستباحة (٣) عليها.
ومنها : لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة ، فأتى بالأفعال ناويا للندب أو ببعضها ، فإن الأصح الاجزاء ، للرواية (٤) ، وقد أوضحناه في الذكرى (٥).
أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ، ثمَّ ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر عليهالسلام الاجزاء عن الفريضة الأولى (٦).
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) اللمعة : الموضع الّذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٨ ـ ٣٢٦ ، مادة (لمع).
(٣) في (ح) و (م) : الطهارة.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١١ ـ ٧١٢ ، باب ١٢ من أبواب النية ، حديث ١.
(٥) انظر : الذكرى ـ في أفعال الصلاة وتوابعها ـ النية ومعناها. المسألة الثامنة.
(٦) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٢٥ ، باب ١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ١.