ويشكل منها : لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا (١) سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه (٢) ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا (٣) إقالة أو بيعا ، مثلا.
وبالجملة : لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير والحاكم متصرف.
قاعدة ـ [٧٠]
كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية (٤) اتبع ، ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول ، والخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة : أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.
__________________
(١) في (ا) : يثبتا.
(٢) في (ا) : يثبتاه.
(٣) في (ا) : يثبتا.
(٤) زيادة من (ح).