لاستجلاب الاستماع المستتبع للطف ، لا لاستجلاب التعظيم ، ودفع الضرر.
ومنها : أنه إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه ، أو يأتم به ، لقوله صلىاللهعليهوآله وقد رأى رجلا يصلي منفردا ـ : (من يتصدق على هذا؟) فقام رجل فصلى خلفه (١).
الفائدة الثامنة عشرة
لا يجب عندنا النفل (٢) بالشروع فيه ، إلا الحج والاعتمار.
وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة ، وفي الصوم بعد الزوال.
الفائدة التاسعة عشرة
جوّز بعض الأصحاب (٣) الإبهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال.
فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ، ونوى إخراج شاة ، برئت الذّمّة وإن لم يعين إحداهما. نعم يشترط قصد الزكاة المالية.
ولا يخلو من إشكال ، لأن البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ، وإن نسبت إليهما ، بمعنى التوزيع ، فهو غير منوي
__________________
(١) انظر مسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٥ ، ٥ ـ ٢٦٩ (باختلاف بسيط).
(٢) في (ك) : الفعل.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٤٣.