متعينا ، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق (١) لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات ، وهي النهارية ، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه ، أو يقتلعه فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقيء ، فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة ، لتأكدها وأفضليتها على الصوم ، ومراعاة الصوم ، لشروعه فيه قبل الصلاة (٢).
قاعدة ـ [١١٤]
الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن (الفتوى) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. (والحكم) إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش (٣).
فبالإنشاء : تخرج الفتوى ، لأنها اخبار (٤). والإطلاق والإلزام : (نوعا الحكم) (٥) ، وغالب الأحكام إلزام.
وبيان الإطلاق فيها : الحكم بإطلاق مسجون ، لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع أرض حجرها شخص ثمَّ أعرض عنها وعطلها ،
__________________
(١) في (ا) : ملاق.
(٢) ذكر هذا الفرع السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٢٣١.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٤٩ ، ٥٣.
(٤) في (ح) زيادة : عن حكم الله.
(٥) في (ح) و (أ) : نوعان للحكم.