ولو علّقه بما يشهد الحس (١) بعدم محبته ، كمحبة دخول النار وأكل السم ، أو الشرع ، كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ، فادعته ، احتمل القبول لأنه (نصبه سببا) (٢) ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذبه. ويحتمل الفرق بين الأمرين ، لأن الطبع معين على الأول دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ، ولا يقبل منها (٣) في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوي.
وكذا لو علّقه ببغضة ما يخالف الحسّ ، أو العقل ، أو الشرع.
قاعدة ـ [٢٠]
التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ ، فلا تكفي الإرادة المجردة ، لأن الخطاب بذلك يستدعي جوابا استدعاء عرفيا ، فلو أرادت بالقلب ولمّا تتلفظ لم يقع الظهار. ولو تلفظت مع كراهتها بالقلب ، وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال ، من حيث أن التعليق بلفظ المشيئة ، وقد وقع ، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن ، فهو كما لو علّق بحيضها فادعته كاذبة ، فإنه لا يقع باطنا.
قاعدة ـ [٢١]
كل تعليق على لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي فلو علّق الظهار على تكلم الصبي ، أو على دخوله الدار ، صح. ولو
__________________
(١) في (ا) : العقل.
(٢) في (ح) : عين شيئا ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه ، فإنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ نفس العبارة مع اتفاق النسخ عليها هناك.
(٣) زيادة من (ح).