قاعدة ـ [٩٢]
الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
ومنه : الاستنجاء ، لما كانت المسرية تخفى عن العيان ، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا ، ضبطها بالثلاثة.
والقصر ، لما كان للمشقة ، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
والعقل الّذي هو مناط التكليف ، لا يكاد يعلم ، ضبط بالأمور (المعرفة للبلوغ) (١).
وضبط التراضي في العقود ، بصيغها الخاصة. والإسلام ، بالشهادتين لأن التصديق القلبي لا يطلع عليه. وضبطت العدة الاستبرائية (٢) ، بالوطء. والوطء ، بغيبوبة الحشفة.
فرعان :
الأول : لو علق الظهار بمشيئتها فقالت : شئت ، وهي كارهة لذلك هل يقع؟
على هذه القاعدة ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
الثاني : لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟
يحتمل النفوذ ، لأن الشرع وضع ذلك سببا.
__________________
(١) في (ك) : المعروفة.
(٢) في (ك) زيادة : منه.