غررا عرفا.
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب (١) بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال (٢) التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال (٣) ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل ، والاختلاف في التعليل ، إما بأداء الفرض ، أو أداء العبادة.
قاعدة ـ [٨٩]
الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة (٤) ، وقد
__________________
(١) انظر : ابن سعيد ـ الجامع للشرائع : ٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٧٦) ، والعلامة الحلي ـ نهاية الأحكام الفقهية ـ المطلب الثاني ـ الفصل التاسع في تطهير الكثير ـ مسألة : فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٦٦٨).
(٢) كابن سعيد الحلي. انظر : الجامع : ٢.
(٣) لم أعثر على قائل به من الإمامية. نعم هو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٣٣ ـ ١٣٤ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣.
(٤) زيادة من (ك) و (أ).