صبي (١) ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم.
ومنها : لو نذر المريض الصدقة (بثلث ماله) (٢) عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا.
ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا (٣) اعتبار حالة الوفاة.
ومنها : لو أرضى العبد بمال ثمَّ أعتق ومات. أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر.
ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مسيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه؟
فيه الوجهان.
ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث.
قاعدة ـ [٢٦]
كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فان كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط (٤) ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الأمارة. وكذا لو بال الكلب في الكر
__________________
(١) في (ك) و (م) : الصبي.
(٢) في (ك) و (م) : الصدقة بماله.
(٣) انظر الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.
(٤) القرط : الّذي يعلق في شحمة الاذن.