التقصير وبين من لم يتجاوز. وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شيء على العبادة ، وإنما هو حذف شيء منها. نعم وجه الإتمام قوي (لقولهم عليهمالسلام) (١) : (الصلاة على ما افتتحت عليه) (٢). ولوجوب.
إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها.
الفائدة السادسة عشرة
العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى ، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ، ليس من باب نية فعل المنافي ، إذ لا تغير فاحشا فيه. وكذا في العدول من نسك إلى آخر ، ومن نسك التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس.
ويجب في هذه المواضع إحداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطلت. بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة ، فإنه جائز ، ولكن الأولى تركه ، لأن مسمى النية هو : الإرادة القلبية ، وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ. ولأن السلف لم يؤثر عنهم ذلك.
ومن زعم استحباب التلفظ (٣) ، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون التلفظ (٤) باللسان عبادة ، وليس النزاع إلا فيه.
__________________
(١) في (م) و (ك) و (ح) : لقوله صلىاللهعليهوآله.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ المختلف : ١ ـ ١٥٧. وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق عليهالسلام. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٢ ، باب ٢ من أبواب النية ، حديث : ٢.
(٣) قاله بعض الشافعية. انظر الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٧٠.
(٤) في (ك) و (م) و (أ) : اللفظ.