لقاعدة الاستثناء ، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا ، فيستثنى من الإثبات ، وهو خلاف القاعدة. ولأن قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف وعليه في النفي ، ولو أريد الزوج لكان إثباتا ، فلا يقع الاشتراك (١).
فان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك بالتصريح (٢) (٣). وبأن قضية الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره (٤).
قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح ، مع إمكان الحمل : على أن للزوج أن يفعل ذلك ، لا أنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه (٥).
الثامنة
لا يمكن (٦) عراء وطء مباح عن مهر إلا : في تزويج عبده بأمته ،
__________________
(١) انظر هذه الأدلة في ـ الفروق ، للقرافي : ٣ ـ ١٣٩.
(٢) في (أ) و (م) : بالصريح.
(٣) روى الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (وليّ عقدة النكاح هو الزوج) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٧٩ ، باب المهر ، حديث : ١٢٨.
(٤) احتج بهذين الدليلين القائلون بأن الّذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.
(٥) انظر هذا الجواب في ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.
(٦) في (ح) و (م) زيادة : هنا.