منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لأن كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه. فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن وغيره.
وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو مسح حينئذ ففي الإجزاء احتمال.
وزعم بعض العامة (١) : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا. ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة (٢).
قاعدة ـ [١٠١]
إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه.
وهو مناط الإشكال في مواضع :
منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام.
ومنها : غيره. مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه : لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.
__________________
(١) وجه للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٣٩٧ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٥ ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٢) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٤٦.