لذمة الضامن ، ويكون من باب المعاملة على ما في الذمم بالأعيان ، وهو نوع من الصلح.
و (تارة) مع بقاء العين ، لتعذر ردها ، وهو ضمان في مقابلة فوات اليد والتصرف ، والملك باق على مالكه. وفي وجه للأصحاب (١) أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة ، لأنها التي يجب ردها ، فالضمان بدل عنها.
قلنا : العين باقية ، والفائت إنما هو اليد والتصرف ، والضمان الفعلي إنما هو عن التالف بالفعل.
وتظهر الفائدة في الظفر به فيما بعد ، فعلى الأول يترادّان ، وعلى الثاني لا ، حتى قال بعض العامة (٢) : لو كان المغصوب قريب الغاصب عتق عليه. وتوغلوا في ذلك حتى ملكوا الغاصب ما غير صفته ، كالطحن والخياطة والذبح (٣). وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه ، مع قولهم : بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص (٤).
قاعدة ـ [١٣٠]
الملك قد يكون للرقبة ، وقد يكون للمنفعة ، وقد يكون للانتفاع ،
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٣ ـ ٢٧٧.
(٢) قاله أبو حنيفة. انظر : الدبوسي ـ تأسيس النّظر : ٢١.
(٣) هو مذهب الحنفية. انظر : المرغيناني ـ الهداية : ٤ ـ ١١ ـ ١٢ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٤) انظر : الكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ٣١٣.