قاعدة ـ [٨٨]
كلما وقع الإتفاق على أصول أجريت فروعه عليه. وقد يختلف فيها لعارض.
ثمَّ قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء (١) هي إطلاقه ، ثمَّ خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا ، أو بالملح المائي (٢).
وهذا عجيب ، لأن العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟؟
قالوا : هذا يسلب اسم الماء ، لأن طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات (٣). وعلى التقديرين المناط الاسم.
قلنا : مسلم لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير.
ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية.
__________________
(١) في (م) و (أ) زيادة : إنما.
(٢) الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الإطلاق عنه. ولهم وجه آخر : أنه يسلب الاسم عنه. كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير. ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي. كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٠٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ١٣ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ١ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٤٤.
(٣) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٥.