والحكم لما كان إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع (١) الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها ، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ، ومنع العم للأب ، وفي المسألة خال ، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال في هذه المسألة ، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية. وهلم جرا ، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام ، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام ، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة (٢).
قاعدة ـ [١١٥]
مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمسّ الحاجة : صحة صلاة المستحاضة ، ودائم الحدث ، للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب ، وإلا لم يرتفع حدث أصلا. وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة (٣) للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا ، وإلا لعسرت الطهارة. وطهارة الميتة من غير ذي النّفس السائلة ، والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء ، وعما لا يدركه الظرف من الدم عند كثير من الأصحاب (٤) ، والعفو
__________________
(١) في (ك) و (م) و (أ) : وقع.
(٢) انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٤٨ ـ ٥٤.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) : النجس.
(٤) لم أعثر لقائل به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في ـ المبسوط : ١ ـ ٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣ ، ومنتهى المطلب : ١ ـ ٩ ، والعاملي ـ مفتاح الكرامة : ١ ـ ٧٤.