فقيل : فتوى فيعم ، وهو قول ابن الجنيد (١). وقيل (٢) تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام ، وهو أقوى هنا ، لأن القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها. ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانمين لقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...) (٣) الآية.
فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة ، ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد. ولا يعارض بالاشتراط (بإذن الإمام) (٤) ، لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.
قاعدة ـ [٦٣]
الإجماع ، وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه.
فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الإجماع.
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٣١ (نقلا عنه). وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٣٧ ، وابن قدامة ـ المقنع : ١ ـ ٤٩١ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ١٤٨.
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ٦٦ ، ومالك بن أنس ـ الموطأ : ١ ـ ٣٠٣ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٣١ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ١٤٨.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) زيادة من (ح) و (أ).