ومنه : قوله عليهالسلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.
(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) (١). فقيل (٢) : إفناء ، فتجوز المقاصة للمسلط ، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل (٣) : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.
ولا ريب أن حمله على الإفتاء أولى ، لأن تصرفه عليهالسلام بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر.
فان قيل : فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.
قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
ومنه : قوله عليهالسلام : (من قتل قتيلا فله سلبه) (٤).
__________________
(١) القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٨. ورواه البيهقي بلفظ : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٤٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٥٧٠ ، وابن حزم ـ المحلى : ١٠ ـ ٩٢ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٨ (نقلا عن الشافعي).
(٣) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣١٧ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٨ (نقلا عن مالك) ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٣ ـ ٣٩٦ (نقلا عن القاسمية من الزيدية).
(٤) مالك ـ الموطأ : ١ ـ ٣٠٣.