(وتارة) بالإمامة ، كالجهاد ، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء ، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار :
وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.
وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ :
فمنه : قوله عليهالسلام : (من أحيا أرضا ميتة (١) فهي له) (٢). فقيل (٣) : تبليغ وإفتاء ، فيجوز الاحياء لكل أحد ، أذن الإمام فيه أم لا. وهو اختيار بعض الأصحاب (٤). وقيل : تصرف بالإمامة ، فلا يجوز الاحياء إلا بإذن الإمام ، وهو قول الأكثر (٥).
__________________
(١) في (ح) : ميتا.
(٢) سنن أبي داود : ٢ ـ ١٥٨ ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ١٢١ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٨ ، باب ٢ من أبواب إحياء الموات ، حديث : ١.
(٣) ذهب إليه الشافعية ، وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن من الحنفية ، ومالك بن أنس. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٢٣ ، والسمرقندي ـ تحفة الفقهاء : ٣ ـ ٥٥٣ ، وأبا يوسف ـ الخراج : ٦٣ ـ ٦٤ ، وابن قدامة ـ المقنع : ٢ ـ ٢٨٦ ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ١٢١ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٧.
(٤) انظر : ابن سعيد الحلي ـ الجامع : ١٦٨ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : ٤٧٦).
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٢٧٠ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٢٤٥ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٥٤ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ٢٧١ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٣٠ ، وتذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٤٠٠. وهو مذهب أبي حنيفة. انظر : السمرقندي ـ تحفة الفقهاء : ٣ ـ ٥٥٣.