الأصحاب (١) أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا (٢). وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل (٣) المرتضى (٤) رحمهالله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في كلام بعض أصحابنا (٥) أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
قاعدة ـ [٥١]
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق الظهار على دخول الدار ، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
وعند الحنفية (٦) ، ويظهر من كلام الشيخ (٧) ، منع سببية السبب
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.
(٢) ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين ، كالجزية. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.
(٣) في (ك) : استشكل.
(٤) انظر : الانتصار : ٢٧٢ ، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية : ٦٨ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٣٨).
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٦) انظر أصول السرخسي : ٢ ـ ٣٥ ، وعبد العزيز البخاري ـ كشف الأسرار : ٤ ـ ١٧٣ ، والزنجاني ـ تخريج الفروع على الأصول : ٦٤ ـ ٦٥.
(٧) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٤.