فالأقرب البناء على الحل ، وإن كان تركه أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه. أما لو انحصرا ، فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
ولو عم في بلدة (١) الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الإمكان ، ولو لم يمكن ، تناول ما لا بد منه من غير تبسط. هذا إذا علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال : من تناول منه خمسه. وعند العامة (٢) كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال. وقد نظم بعضهم (٣) وجوه بيت المال فقال :
جهات أموال بيت المال سبعتها |
|
في بيت شعر حواها فيه لافظه (٤) |
خمس ، خراج ، وفيء ، جزية ، عشر |
|
وإرث فرد ، ومال ضل حافظه (٥) |
وظاهر كلام أصحابنا (٦) انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة ، خراجا أو مقاسمة. ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه (٧). وقد ذكر (٨)
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٤.
(٣) هو القاضي بدر الدين بن جماعة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٦٤.
(٤) في الأشباه والنّظائر : كاتبه.
(٥) في الأشباه والنّظائر : صاحبه.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٢٧.
(٧) قيل : ان مصرف سبيل الله القرب كلها ، وهو اختيار المصنف في اللمعة. وقيل : يختص بالجهاد. انظر : الشهيد الثاني ـ الروضة البهية : ١ ـ ١٠٩.
(٨) في (ح) زيادة : بعض.