المتردي بعد رميه ، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة.
ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل ، كما لو كانت الضربة قاتله ، أو لم يعرض له سبب آخر.
الثانية : أصالة الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص ، والظبي المقرّط (١) وقوى (٢) الأصحاب التحريم (٣).
أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا ، وعلقه الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين ، إذا امتنع استعلام حاله ، عملا بالأصل ، وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد ، اجتنبهما ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. أما لو كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة فيما في يد الغير ، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : (اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) (٤).
ولو تساوى الاحتمالان ، كطين الطريق ، وثياب مدمن الخمر (٥) والنجاسة ، والميتة مع المذكى غير المحصور ، والأخت مع نساء غير محصورات
__________________
(١) القرط : الّذي يعلق في شحمة الاذن.
(٢) في (م) و (أ) : فظاهر.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٧٥ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٦٠ ، والعلامة الحلي ـ التحرير. ٢ ـ ١٥٨.
(٤) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٢٨٥ ، حديث : ٤٧٠٥ (باختلاف بسيط). وقد تقدم في قاعدة ٢٦.
(٥) زيادة من (أ).