قلت : معظم الشيء يقوم مقام ذلك الشيء في مواضع ، منها : الصوم ، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما إذا زالت الشمس ، لزوال المعظم. فأما في اليوم الّذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الأمر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا علم ذلك ، تبعه الحكم. بخلاف المريض والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الأمر ، وإنما تجدد بزوال العذر.
قاعدة ـ [٢٤]
قد يعرى الوقت عن السببية ، وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات ، فوقتها جميع العمر.
وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للإيقاع ، وليست سببا بل السبب هو فوات الصوم ، لتأثير السبب الموجب للأداء.
وكذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة ، وليست أسبابا فيها وإنما السبب الطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
وسبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار المستقبل ظرف للأداء ، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب ، وكذا لو استغنى أو عقل ، أو ملك عبدا ، أو تزوج امرأة ممكّنة.
قاعدة ـ [٢٥]
كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب. وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. وله صور :
منها : أن يوصي إلى فاسق ، فيصير عدلا عند الوفاة ، أو إلى