يدعيها المدعي ، فيحلف على البت.
قاعدة ـ [١٥٧]
كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١).
وزعم بعضهم (٢) : أن مجال اليمين أوسع ، لأنها في الغالب مستندة إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به. فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به.
وهو مردود عندنا.
قاعدة ـ [١٥٨]
لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير واختلف في مواضع :
الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع (شهادة شاهد) (٣) بدين له ، قيل (٤) : يحلف الغرماء.
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣ (نقلا عن الروياني في فروقه).
(٣) في (ح) و (أ) : شاهده.
(٤) قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢.