والأصحاب على الأول (١).
الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم (أن المالك) (٢) أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن. ويضعّف : بأن ذلك ثابت له بحكم اليد (٣) فلا يحتاج إلى إثباته.
الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.
السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر البنوة وعلم أخيه ، فأنكر ، حلف على نفي العلم. وقيل : على البت ، لأن الإخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي (٤) فعل نفسه.
السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة.
وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة. والفرق : أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ، فيقنع فيه بنفي العلم.
وهذا فرق ضعيف. ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٢٨.
(٢) في (أ) : أن البائع المالك ، وفي (م) : أن البائع.
(٣) في (ك) : البدل.
(٤) زيادة من (م) و (أ).