انعقاد ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان ، نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ، زيادة الشك ، فإن الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك.
ومنه : بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو يبطل ، وجوه.
ولو وقف على غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لأن المقصود الجهة لا الاستيعاب. ومن منع (١) نظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف تمليك.
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان.
وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت.
قاعدة ـ [٤٢]
لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الحسن والحسين ولداي) (٢) وقوله عليهالسلام : (إن ابني هذا
__________________
(١) قال بالمنع بعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٦.
(٢) انظر : المجلسي ـ البحار : ٩ ـ ١٨٠ (الطبعة الحجرية).